للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب في بيع العَرايا

٣٣٦٢ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونسُ، عن ابن شهابٍ، أخبرني خارجةُ بن زيدِ بن ثابتٍ

عن أبيه: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- رَخَّصَ في بيعِ العَرايا بالتمْر والرطَب (١).

٣٣٦٣ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بُشَير بن يسارٍ


(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مُسلم بن عُبيد الله الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عَبد الله.
وأخرجه النسائي (٤٥٣٧) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٧٣) و (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩)، وابن ماجه (٢٢٦٨) و (٢٢٦٩)، والترمذي (١٣٤٦) و (١٣٤٧) و (١٣٥٠)، والنسائي (٤٥٣٢) و (٤٥٣٦) و (٤٥٣٨ - ٤٥٤٠) من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن زيد بن ثابت. ووقع عند البخاري في الموضع الثاني ومسلم في بعض طرقه والنسائي (٤٥٤٠) زيادة: ولم يرحض في غير ذلك.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٤).
قال الخطابي: ذكروا في معنى اشتقاقها قولين (يعني العرايا): أحدهما: أنها مأخوذة من قول القائل: أعريتُ الرجل النخلة، أي: أطعمته ثمرها، يعروها متى شاء، أي: يأتيها فيكل رطبها، يقال: عروت الرجل: إذا أتيته تطلب معروفه، كما يقال: طلب إلي فأطلبته. وسألني فأسالته.
والقول الآخر: إنما سميت عرية لأن الرجل يُعريها من جملة نخله، أي: يستثنيها لا يبيعها مع النخل، فربما أكلها وربما وهبها لغيره أو فعل بها ما شاء.
ثم قال الخطابي: وإنما جاء تحريم المزابنة فيما كان من التمر موضوعاً على وجه الأرض، وجاءت الرخصة في بيع العرايا فيما كان منها على رؤوس الشجر في مقدار معلوم منه بكمية لا يُزاد عليها، وذلك من أجل ضرورة أو مصلحة فيس أحدهما مناقضاً للآخر أو مبطلاً له.
وانظر "فتح الباري" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>