قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب البويطي، وبالله التوفيق. وانظر لزاما "الأم" للشافعي ٣/ ٢١٦، و"شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٥١ - ٣٥٤. (١) إسناده حسن كسابقه. حسين: هو المُعلِّم، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجَحْدري. وأخرجه النسائي (٢٥٤٠) و (٣٧٥٧) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١). وانظر ما قبله. وقوله: "لامرأة عطية" قال السندي أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور.