للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هُريرة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "العُمرى جائزةٌ" (١).

٣٥٤٩ - حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسن عن سمرة، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، مثله (٢).


(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦)، والنسائي (٣٧٥٤) من طريق قتادة، به. وجاء عند مسلم في إحدى روايتيه: "العمرى ميراث لأهلها" أو قال: "جائزة".
وهو في "مسند أحمد" (٨٥٦٧).
وأخرج ابن ماجه (٢٣٧٩)، والنسائي (٣٧٥٣) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه: "لا عمرى، فمن أُعمر شيئاً فهو له".
هذا لفظ ابن ماجه.
قوله: "عُمرى" قال الخطابي: هي أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذه الدار، ومعناه: جعلتها لك مدة عمرك، فهذا إذا اتصل به القبض كان تمليكاً لرقبة الدار، وإذا ملكها في حال حياته وجاز له التصرت فيها ملكلها بعده وارثُه الذي يرث سائر أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي.
وقال في "المغني" ٨/ ٢٨٣: قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشُريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: إن العُمرى تَنفُلُ الملك إلى المُعْمَر، وروي ذلك عن علي.
وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع، ولا تُملك بها رقبة المُعمرَ بحال، ويكون للمُعمَر السكنى، فإذا مات عادت إلى المُعمَر. وإن قال: له ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المُعمِر.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة -وهو ابن جندب-. قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى.
وأخرجه الترمذي (١٣٩٩) من طريق قتادة بن دعامة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>