من رمضان، فسافر عاماً، فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. (١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو عند مالك في "الموطأ" ٣١٢/ ١، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٦٠). وهو في "مسند أحمد" (٢٤٧٣١). وانظر تمام كلامنا عليه فيه. وانظر تالييه. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٢٧٣ التعليق على قوله: إلا لحاجة الإنسان: وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات، كالأكل والشرب , ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه ... وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة، بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد. وانظر "المغني" ٤/ ٤٦٥ - ٤٧١. (٢) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد. =