للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة في المرأة: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوْجِهَا؟ قال: لا، إلا مِن قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تصدّق من مال زَوجِها إلا بإذنه (١).

قال أبو داود: هذا يضعِّف حديث همام (٢).

[٤٥ - باب في صلة الرحم]

١٦٨٩ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ

عن أنس، قال: لما نزلَت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] قال أبو طلحة: يا رسولَ الله، أرى ربَّنا يسألُنا مِنْ


(١) إسناده صحيح. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البيهقي ٤/ ١٩٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٢٧٣) و (١٦٦١٨) عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٧٤) عن ابن جريج عن عطاء، به.
(٢) قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي، قلنا: وقد نسبه الحافظ في "الفتح" أيضاً ٩/ ٢٩٧ إلى رواية أبي الحسن بن العبد. وقد بيّن صاحبُ "بذل المجهود" مراد أبي داود فقال: أي: حديث أبي هريرة الموقوف عليه يضعف حديث أبي هريرة السالف، ووجهه أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بنفسه بخلاف ما عنده من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - من الحديث المرفوع، فهذا يدل على أن الحديث المرفوع عنده معلول. قلت (القائل صاحب بذل المجهود): دعوى المخالفة بين فتوى أبي هريرة وبين الحديث المرفوع له غير مُسلَّم فإنه يمكن أن يحمل قوله في الحديث المرفوع: من غير أمره، أي: من غير أمره الصريح وبإذنه دلالة وعرفاً، ومعنى قوله في فتواه: إلا بإذنه، أي سواء كان إذنه صراحة أو دلالة، فحينئذ لا اختلاف بينهما، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>