وأخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٠٦)، والنسائى (٢٥٤٢) و (٣٦١١) من طريق عمارة بن القعقاع، به. وهو في "مسند أحمد" (٧١٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣١٢). قال الخطابي: فيه من الفقَه أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاءَ مِن المباح، وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه. وفيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت. وفي قوله: "وقد كان لفلان" دليل على أنه في الوصية كان للورثة أن يبطلوها، لأنه حينئذٍ مالهم، ألا تراه يقول: "وقد كان لفلان" يريد به الوارث، والله أعلم. (٢) إسناده ضعيف لضعف شُرَحْبيل، وهو ابن سَعد. ابن أبي فُديك: هو محمد ابن إسماعيل بن مسلم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهد" ١٤/ ٣٠٤ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٣٣٣٤) من طريق ابن أبي فديك، به.