وأخرجه البيهقي ٢/ ١٣٦ من طريق هشام بن سعد، به. وأخرجه مرفوعاً الحاكم ١/ ٢٧٢، وعنه البيهقي ٢/ ١٣٦ من طريق هشام بن يوسف الصنعانى، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى رجلاً وهو جالس معتمداً على يده اليسرى فى الصلاة، وقال: "إنها صلاة اليهود". وهذا إسناد صحيح. قلنا: وهذا الحديث يبين المراد بحديث ابن عمر السالف برقم (٩٩٢)، وأنه ليس المراد منه النهي عن الاعتماد على اليد مطلقاً في الصلاة، وإنما حالة معينة كما أفاده البيهقى ٢/ ١٣٥ - ١٣٦. وبذلك يزول الإشكالُ بينه وبين حديث مالك بن الحويرث، والله تعالى أعلم. (٢) إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وشعبة: هو ابن الحجاج. وحفص بن عمر: هو الحوضي. وأخرجه الترمذي (٣٦٦)، والنسائى في الكبرى، (٧٦٦) من طريق سعد بن إبراهيم، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. =