الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. وأخرجه الترمذي (٦٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٨٢) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٧١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٨٠). وقوله: "فخذوا" كما في الأصول بالخاء المعجمة وعليها شرح الخطابي، وهو موافق لجميع من خرج الحديث، فالمعنى: فخذوا زكاة المخروص إن سلم المخروص من الآفة، قال الطيبي: فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي: إذا خرصتم، فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به. وقول أبي داود: يدع الثلث للخرفة، بالخاء المعجمة، والخرفة: ما يُجنى من الثمار حين يُدرِكُ. (٢) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ) و (و). (٣) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من ابن شهاب =