وأخرجه البيهقي ٧/ ٩٣، وابنُ الجوزي في "نواسخ القرآن " ص ٤٠٩ من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. والصحيح أنه ليس بين الآيتين تعارض حتى يُدَّعى النسخُ، والذين عدُّوا آية القواعد ناسخة أبعدوا النُّجعة، وقُصارى ما يمكن قوله في هاتين الآيتين أن الآية الأُولى فيمن يُخاف الافتتانُ بها، والآية الثانية في العجائز على ما قاله ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٤٠٩. ويمكن أن يقال: إن الآية الثانية خَصَّصت الآية الأولى لا غير، على ما قاله مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح " ص ٣٦٦، لأن التخصيص زوال بعض حُكم الأول وبقاء ما بقي على حُكمه. ويؤيد ذلك أن عدداً من الأئمة ممن يُعتد بقوله في هذا الشأن لم يذكر في هاتين الآيتين ناسخاً ولا منسوخاً، كالإمام أبي عُبيد القاسم بن سلاّم والإمام الطبري وغيرهما. والله تعالى أعلم.