للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها؟

٢٨٨٣ - حدَّثنا العباسُ بن الوليد بن مَزيَد، أخبرني أبي، حدّثنا الأوزاعيُّ، حدثني حسانُ بن عطيةَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن جده: أن العاصَ بن وائلِ أوصى أن يُعتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ، فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنه عَمرو أن يُعتِقَ عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فأتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعَتق مئة رقبةٍ، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أفأُعتِق عنه؟ فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حَججتُم عنه بَلَغه ذلك" (١).


= وأخرجه البخاري (٢٧٥٦)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائى (٣٦٥٤) و (٣٦٥٥) من طريق عكرمة، به. وفي رواية البخاري والنسائي التصريح بأنه الرجل المبهم هنا هو سعد بن عبادة.
وهو في "مسند أحمد" (٣٠٨٠).
ولا تنافي بين هذا الحديث وبين ما سيأتي عند المصنف برقم (٣٣٠٧)، وهو عند البخاري (٢٧٦١) و (٦٦٩٨)، ومسلم (١٦٣٨) وغيرهما عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر، فقال: "اقضه عنها" لاحتمال أن يكون سأل عن النذر، وعن الصدقة عنها كما قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٨٩.
و"المَخرَف" هو الحائط من النخل، وهو من خَرَفْتُ الثمارَ أَخرُفُها، بالضم، أي: اجتنَيتُها.
(١) إسناده حسن. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٧٩ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٤٩) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أحسبه عن عمرو بن شعيب قال: كان على العاص بن وائل ... هكذا رواه مرسلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>