للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب رضا المصدِّق

١٥٨٦ - حدَّثنا مهديُّ بنُ حفصِ ومحمدُ بنُ عُبيدٍ - المعنى - قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن رَجُلٍ يقال له: ديسمٌ - وقال ابنُ عُبيد: من بني سَدُوسَ - عن بشير ابن الخَصاصِيَةِ - قال ابنُ عُبيدٍ في حديثه: وما كان اسمه بشيراً ولكن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - سمَّاه بشيراً - قال: قلنا: إنَّ أهلَ الصَّدَقَة يعتدون علينا، أفَنكْتُمُ مِنْ أموالنا بقَدْرِ ما يَعْتَدُونَ علينا؟ فقال: "لا" (١).


= وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير" (٢٢٧٥)، قال الهيثمي: رجاله ثقات.
قال المناوي في شرح هذا الحديث: المعتدي في الصدقة بان يُعطيها غير مستحقها، أو لكون الآخذ يتواضع له، أو يخدمه، أو يثني عليه، كمانعها في بقائها، أو في أنه لا ثواب له، لأنه لم يخرجها مخلصاً لله.
أو معناه: أن العامل المتعدي في الصدقة يأخذ أكثر مما يجب، والمانع الذي يمنع أداء الواجب، كلاهما في الوزر سواء.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ديسم قال الذهبي: رجل من بني سدوس
لا يُدري من هو، يعرف بحديثه عن بشير ابن الخصاصية ... تفرد عنه أيوب السختياني.
فهو في عداد المجهولين. حماد: هو ابن زيد الأزدي، وستأتي منه قصة تغيير اسم بشير بإسناد صحيح برقم (٣٢٣٠). وقد صح عنه - صلَّى الله عليه وسلم - ذكر وجوب إرضاء المُصدِّق وإن ظَلَم، برقم (١٥٨٩).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدِّق أن يستحلف رب المال إذا اتهمه، فلو كتموه شيئاً منها، واتهمهم المصدّق لم يجُز لهم أن يحلفوا على ذلك، فقيل لهم: احتملوا لهم الضيم، ولا تكذبوهم ولا تكتموهم المال.
وقد روي: "أدَّ الأمانة إلى من ائتمنكَ ولا تخُن من خانك". وفي هذا تحريض على طاعة السلطان وإن كان ظالماً، وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء بنفسه، لكن يخرجها إلى السلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>