للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - أقطعَ الزبيرَ حُضْرَ فرسِه، فأجرى فرسَه حتى قام، ثم رمَى بسَوطِه، فقال: "أعطُوه من حيث بلغَ السَّوطُ" (١).

[٣٧ - باب في إحياء الموات]

٣٠٧٣ - حدَّثنا أبو موسى محمدُ بن المُثنَّى، حدَّثنا عبدُ الوهابِ، حدَّثنا أيوبُ، عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه

عن سعيدِ بن زيد، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لِعِرقٍ ظالمٍ حقٌ" (٢).


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو العمري-.
وهو في "مسند أحمد" (٦٤٥٨)، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٥٢)، وفي "الأوسط" (٤٢٧٣) من طريق حماد بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٣٠٦٩) لزاماً.
وقوله: "حُضْر فرسه" قال علي القاري في "شرح المشكاة" ٣/ ٣٦٩: بضم المهملة وسكون المعجمة، أي: عَدْوها، ونصبه على حذف مضاف، أي: قدر ما تعدو عَدوةً واحدة، "حتى قام " أي: وقف فرسه ولم يقدر أن يمشي، "ثم رمى" أي: الزبير، "بسوطه" الباء زائدة، أي: حَذفَه.
قوله: أقطع: يقال: أقطعه: إذا أعطاه قطيعة، وهى قطعة أرض، سُميت قطيعة، لأنها اقتطعت من جملة الأرض.
(٢) إسناده صحيح، وقد تابع عبدَ الوهاب -وهو ابن عبد المجيد الثقفي- على وصله سفيانُ الثوري، لكن الثوريُّ قال في روايته: حدثني مَن لا أتهم: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال. وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول، وعلى أي حالٍ فروايتهما موصولة. وتابعه أيضاً أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص ٦٤، لكنه قال: عن عائشة، وهذا اختلاف في الصحابي، وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٢٤٦١): والحديث صحيح عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، وقد تلقاه العلماء بالقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>