للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

٣٤٩٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالك، عن نافع

عن ابنِ عمر، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاماً، فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه (١).

٣٤٩٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، عن مالك، عن نافع

عن ابنِ عمر أنه قال: كنا في زَمَنِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نبتاع الطعامَ، فيبعث علينا مَن يأمُرنا بانتقاله مِن المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نبيعَه، يعني جِزَافاً (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٤٠.
وأخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦)، وبإثر (١٥٢٧)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، والنسائي (٤٥٩٥) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٣٩٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٨٦).
وأخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦)، والنسائي (٤٥٩٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٣٤٩٤) و (٣٤٩٥) و (٣٤٩٨) و (٣٤٩٩)
قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض.
واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز.
وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس.
وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.
(٢) إسناده صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>