وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٤٠. وأخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦)، وبإثر (١٥٢٧)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، والنسائي (٤٥٩٥) من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٨٦). وأخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦)، والنسائي (٤٥٩٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٣٤٩٤) و (٣٤٩٥) و (٣٤٩٨) و (٣٤٩٩) قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض. واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس. وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد. (٢) إسناده صحيح. =