للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرةَ، قال: مَرُّوا على رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بجنازة، فأثَنوا عليها خيراً، فقال: "وجَبَتْ" ثم مَرُّوا بأخرى فأثنوا. عليها شرّاً، فقال: "وجَبَتْ" ثم قال: "إنَّ بعضَكم على بعض شَهيدٌ" (١).

[٨١ - باب في زيارة القبور]

٣٢٣٤ - حدَّثنا محمدُ بن سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، عن يزيدَ بن كَيسانَ، عن أبي حازمٍ


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عامر بن سعد -وهو البجلي- فقد روى عنه جمع وروى له مسلم في "صحيحه"، وصحح الترمذي حديثه، ووثقه ابن حبان، وهو متابع.
وأخرجه النسائي (١٩٣٣) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٩٢) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وإسناده حسن.
وهو في "مسند أحمد" (٧٥٥٢) و (١٠٠١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٢٤).
قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (٣٨٩٣٠): كان أصحاب رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- رضي الله عنهم لا يثنون على أحد إلا بالصدق، ولا يمدحون إلا بالحق، لا لشيء من أعراض الدنيا شهوة أو عصية أو تقية، ومن كان ثناؤه هكذا يصح فيه هذا الحديث وما كان مثله، والله أعلم.
وقال الداوودي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق، لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل.
وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٢٢٩: والمراد بالوجوب الثبوت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضلُه، والعقاب عدلُه لا يُسال عما يفعل.
وفي الباب عن أنس عند البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩)، وأحمد (١٤٨٣٧) وعن عمر بن الخطاب عند البخاري (١٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>