للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عراك بن مالك

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (١).

١١ - باب صدقة الزَّرع

١٥٩٦ - حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد بن الهيثم الأيليّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني يونسُ بن يزيدَ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله


= وأخرجه مسلم (٩٨٢)، والنسائي (٢٢٥٩) من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، به. بلفظ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ولم يذكر صدقة الفطر.
وأخرج مسلم (٩٨٢) من طريق بكير بن الأشج، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رفعه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(١) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ" ١/ ٢٧٧، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٨٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٦٢).
وأخرجه البخاري (١٤٦٣)، وابن ماجه (١٨١٢)، والترمذي (٦٣٣)، والنسائي (٢٢٥٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢)، والنسائي (٢٢٦١) و (٢٢٦٣) من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٧١) و (٣٢٧٢).
وانظر ما قبله.
وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعاً، وفيها زكاة إجماعاً خلافاً للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما، فقال الثلاثة وصاحب أبي حنيفة والطحاوي: لا زكاة فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>