للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٨ - حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيد، حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ، عن مُعَرفِ بنُ واصلٍ،

عن محارِبِ بن دِثار

عن ابنِ عُمَرَ، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "أَبغَضُ الحَلَالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ" (١).

٤ - باب في طلاق السُّنَّةِ

٢١٧٩ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن نافعٍ

عن عبدِ الله بن عُمَرَ: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حَائِض على عَهْدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فسأل عُمَرُ بنُ الخطاب رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عنْ ذلك، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا، ثم ليُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ ثم تَحيضَ ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاءَ أمْسَكَ بعد ذلك وإنْ شاءَ طلَّق قبل أن يَمَسَّ، فتِلْكَ العِدَّة التي أمَرَ الله أن يُطَلَّق لها النِّسَاء" (٢).


(١) رجاله ثقات، لكن الصحيح عند الأئمة إرساله، كما سلف.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٨) من طريق عُبيد الله بن الوليد الوصَّافي، عن محارب ابن دِثار، به. وانظر تمام الكلام عليه فيه.
(٢) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٧٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٥٣).
وأحرجه مسلم (١٤٧١)، وابن ماجه (٢٠١٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٥٢) و (٥٥٥٩) و (٥٧١٩) و (٥٧٢٠) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (١٤٧١) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (١٤٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢٢) من طريق طاووس، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٦١) من طريق سعيد بن جبير، ثلاثتهم عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٥٢٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٦٣).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢١٨٠) و (٢١٨١) و (٢١٨٢) و (٢١٨٣) و (٢١٨٤) و (٢١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>