للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - باب في الشُّحِّ

١٦٩٨ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبةُ، عن عمرو بن مُرة، عن عبد الله ابن الحارث، عن أبي كثيرٍ

عن عبدِ الله بن عمرو، قال: خَطَبَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: "إيَّاكم والشُّحَّ، فإنما هَلَكَ مَن كان قَبلَكم بالشُّحِّ: أمرهم بالبُخلِ فبَخِلُوا، وأمرَهم بالقَطيعةِ فقَطَعُوا، وأمرَهم بالفُجُور ففَجَرُوا" (١).


= وهو في "مسند أحمد" (٦٥٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥).
وقوله: "ليس الواصل بالمكافئ". أي: الذي يُعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، وأخرج عبد الرزاق (٢٠٢٣٢) عن عُمر موقوفاً: ليس الوصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك".
وقوله: ولكن الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال الطيبي: المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه.
قال الحافظ العراقي: والمراد بالواصل في هذا الحديث الكامل، فإن في المكافاة نوع صلة بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه، فإن فيه قطعاً بإعراضه عن ذلك، فهو من قبيل: "ليس الشديد بالصُّرَعَةِ وليس الغنى عن كثرة العرض. قال ابن حجر: وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات مواصل ومكافئ وقاطع.
(١) إسناده صحيح. أبو كثير: هو زهير بن الأقمر الزُّبيدي.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (١١٥١٩) من طريق الأعمش، عن عمرو ابن مرة، به. إلا أنه زاد في روايته: "أمرهم بالظلم فظلموا".
وهو في "مسند أحمد" (٦٤٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٧٦).
قال الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل، وإنما الشح بمنزلة الجنس، والبخل بمنزلة النوع، وكثر ما يقال: البخل إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح عامٌّ وهو كالوصف اللازم للإنسان. من قِبَل الطبع والجِبِلّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>