للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن إسحاق عن محمَّد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحدٌ منهم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَصَروا به على أمِّ سلمة.

٨٥ - باب المرأة تصلي بغير خِمار

٦٤١ - حدَّثنا محمَّد بن المثنى، حدَّثنا حجاج بن مِنهالٍ، حدَّثنا حمَّاد، عن قتادةَ، عن محمَّد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث

عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ" (١).


(١) إسناده حسن، صفية بنت الحارث -وهي العبدرية أم طلحة الطلحات- روى عنها محمَّد بن سيرين وقتادة، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين ٤/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وتفرد ابن حجر في "التقريب" فعدها صحابية، ولم يُتابَع، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تنزل عندها بالبصرة بعد وقعة الجمل، وباقي رجاله ثقات. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (٣٧٨)، وابن ماجه (٦٥٥) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥١٦٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٧١١) و (١٧١٢).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلى بوجه، والخمار: ما يتخمر به من ستر الرأس.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٥/ ٤٤٣: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها.
وقال صاحب "المغني" ٢/ ٣٣١: فإن انكشف من المرأة شئ يسير عفي عنه، وقول الخرقي: إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وكفيها أعادت الصلاة: محمولٌ على ما يكثر ويفحش، ولا حد للكثير واليسير، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، لأن التقدير طريقه التوقيف ولا توقيف في هذا، ولأنه يشق التحرز من اليسير، فعفي عنه قياساً على يسير عورة الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>