للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ قتيبةَ بنَ سعيد قال: سألت قَيِّمَ بئرِ بُضاعةَ عن عُمقها، قال: أكثَرُ ما يكونُ فيها الماءُ إلى العانةِ، قلتُ: فإذا نقصَ؟ قال: دونَ العَورَة. قال أبو داود: وقدَّرتُ أنا بئرَ بُضاعةَ برِدائي مَدَدتُه عليها، ثمَّ ذَرَعتُه، فإذا عَرضُها ستَّة أذرُع، وسألتُ الذي فتحَ لي البستانَ فأدخَلَني إليه: هل غُيِّرَ بناؤُها عمَّا كانت عليه؟ قال: لا، ورأيتُ فيها ماءً مُتغيِّر اللَّون.

٦٨ - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا أبو الأحوَص، حدَّثنا سِماكٌ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس، قال: اغتَسَلَ بعض أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جَفْنةٍ، فجاءَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليتوضَّأ منها -أو يَغتَسِلَ- فقالت له: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ جُنُباً. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الماءَ لا يُجنِبُ" (١).

[٣٤ - باب البول في الماء الراكد]

٦٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زائدةُ في حديث هشام، عن محمَّد

عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولَنَّ (٢) أحدُكم في الماءِ الدَّائم، ثمَّ يَغتَسِلُ منه" (٣).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطراب رواية سماك -وهو ابن حرب- عن عكرمة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الكوفي.
وأخرجه الترمذي (٦٥)، والنسائي في "المجتبى" (٣٢٥)، وابن ماجه (٣٧٠) من طريقين عن سماك، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٠٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٤١).
ويشهد له حديث أبي سعيد السالف قبله وشواهده.
(٢) في رواية ابن داسه: لا يبول.
(٣) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة، وهشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين.=

<<  <  ج: ص:  >  >>