للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

٢٩٢٠ - حدَّثنا حسينُ بن مُعاذِ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا محمد -يعني ابنَ إسحاقَ- عن يزيدَ بن عبد الله بن قُسَيط

عن أبي هريرة، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "إذا استهَلَّ المولودُ وُرِّثَ" (١).


= قال: وسمعتُ أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء كان ولاء سائبة، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم.
قلنا: حسان بن محمد هذا ترجمه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٤٩٢، وقال عنه الإمام الأوحد الحافظ المفتي، شيخ خراسان الشافعي العابد.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٧ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد، وقال: ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، مثله.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٧ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يُورث حتى يستهل صارخا. وإسناده لا بأس به.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة عند ابن ماجه (٢٧٥١).
قال الخطابي: قوله: "استهل" معناه رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل به.
قلت [القائل الخطابي]: ومعنى الاستهلال ها هنا: أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، فلو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال، وهو رفع الصوت، وكان منه حركة أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحسبه قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك بن أنس: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل.
وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: لا يورث المولود حتى يستهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>