وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٠٧) و (٢٥٠٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٨١) و (١٣٨٢). وقال الترمذي بإثره: وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بمخالف لحديث الفرك، وإن كان الفرك يجزئ، فقد يُستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. (١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ١/ ٦٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٧). وأخرجه مسلم (٢٨٧)، والترمذي (٧١)، وابن ماجه (٥٢٤) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم بلفظ: "فرشه". وهو في "مسند أحمد" (٢٦٩٩٦) و"صحيح ابن حبان" (١٣٧٣) و (١٣٧٤). وأخرجه البخارى (٥٧١٣) و (٥٧١٥) و (٥٧١٨)، ومسلم بإثر الحديث (٢٢١٣) (٨٦) وبرقم (٢٢١٤) (٨٧) من طريق الزُّهريّ، به. وزادوا فيه ما سيأتي برقم (٣٨٧٧). قال البغوي في شرح "السنة" ٢/ ٨٤: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مرس ولا دلك ... ، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.=