للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قال سفيانُ: لا يبع بعضُكم على بَيع بعض: أن يقول: عندي خيراً منه بعشرة.

٤٦ - باب في النهي، عن النَّجْشِ

٣٤٣٨ - حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بنِ السرح، حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بنِ المُسَيِّب

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تَنَاجَشُوا" (١).


= بظاهر الحديث؟ وقال الحنفية: يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين. وقال صاحب "المغني" ٦/ ٣١٢: فإن تُلُقوا واشتري منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا.
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، وابن ماجه (٢١٧٤)، والترمذي (١٣٥٢)، والنسائي (٣٢٣٩) و (٤٥٠٢). و (٤٥٠٦) و (٤٥٠٧) من طرق عن الزهرى،
وأخرجه البخاري (٢١٥٠) و (٦٠٦٦)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩٦) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩١) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (٢٥٦٣) من طريق أبي صالح السمان، و (٢٥٦٤) من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، والنسائي (٤٥٠٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٨).
قال الخطابي: "النجش" أن يرى الرجلُ السلعة تباعُ، فيزيد في ثمنها وهو لا يُريد شراءها، وإنما يُريد بذلك ترغيبَ السُّوَّام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه تغرير للراغب فيها، وترك لنصيحته التي هي مأمور بها.
ولم يختلفوا أن البيع لا يفسدُ عقدُه بالنَّجشِ، ولكن ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى أن الناجِش إذا فعل ذلك بإذن البائع، فللمشتري فيه الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>