للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥ - باب في التثويب]

٥٣٨ - حدَّثنا محمَّد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدَّثنا أبو يحيي القتَّات، عن مجاهد، قال:

كنتُ مع ابن عمرَ فثوّبَ رجل في الظهرِ أو العَصرِ، قال: اخرُجْ بنا فإنّ هذه بدعه (١).


= هو ابن سوار، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه الترمذي (٢٠٠) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد وحسنه.
وأخرجه بنحوه مسلم (٦٠٦) من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٠٤).
(١) حديث حسن، أبو يحيى القتات -وإن كان لينَ الحديث،- قد توبع. سفيان: هو الثوري، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه البيهقي ١/ ٤٢٤ من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (١٣٤٨٦) من طريق محمَّد بن كثير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٢) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، به.
وليث سيئ الحفظ.
قال الترمذي في "جامعة" بإثر الحديث (١٩٦): اختلف أهلُ العلم في تفسير التثويبِ: فقال بعضُهم: التثويبُ أن يقولَ في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم"، وهو قولُ ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غيرَ هذا، قال: هو شيء أحدثه الناسُ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا أذّن المؤذن، فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: "قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح". وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويبُ الذي كرهه أهلُ العلم، والذي أحدثوه بعدَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذى فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويبَ أن يقولَ المؤذن في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم" هو قول صحيح يقال له: "التثويب" أيضاً، وهو الذى اختاره أهلُ العلم ورأوه. ثمَّ ذكر حديثَ ابنِ عمر هذا وقال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناسُ بعدُ.=

<<  <  ج: ص:  >  >>