وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٣٢ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. قلنا: وقد ثبت عنه -صلَّى الله عليه وسلم- فيما أخرجه النسائي (٤٦٤٥) وغيره: أنه نهى عن بيع المغانم حتى تُقسم، وهذا يدل بمفهومه على جواز البيع والشراء للغنائم في الغزو بعد قسمتها، والله تعالى أعلم. (٢) إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي- لم يسمع من ذي الجوشن، وإنما سمعه من ابنه شمر عنه، نص على ذلك سفيان الثوري عن عبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند" لأبيه (١٥٩٦٦/ ٢)، وابن أبي حاتم في "المراسيل" ص ١٤٦، وأبو القاسم البغوي فيما نقله عنه المنذري في "اختصار السنن"، وقال المنذري: الحديث لا يثبت، فإنه دائر بين الانقطاع، أو رواية من لا يُعتمد على روايته. قلنا: يعني بذلك جهالة شمر، والله أعلم. =