للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤ - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

٢٦٨٢ - حدَّثنا محمدُ بن عُمر بن عليٍّ المُقدميُّ، حدَّثنا أشعثُ بن عبدِ الله -يعني السجِستاني- (ح)

وحدَّثنا ابنُ بشار، حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ -وهذا لفظه- (ح)

وحدَّثنا الحسنُ بن عَليٍّ، حدَّثنا وهبُ بن جَريرٍ، عن شُعبةَ، عن أبي بشرٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ

عن ابن عباسِ، قال: كانت المرأةُ تكونُ مِقْلاتاً، فتجعلُ على نفسِها إن عاشَ لها ولدٌ أن تُهَوِّدهُ، فلما أُجلِيتْ بنو النَّضيرِ كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندَع أبناءنا، فأنزل اللهُ عزَّ وجل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: ٢٥٦] (١).


(١) إسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبى وحشية، وشعبة هو ابن الحجاج، والحسن بن علي: هو الخلال، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وابن بشار: هو محمد بن بشار بُندار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٩٨٢) و (١٠٩٨٣) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (١٤٠).
قال الخطابي: "المقلات": هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، وأصله من القَلْت، وهو الهلاك. قال الشاعر:
بغاث الطير أكثرُها فِراخاً ... وأمُّ الصقر مِقلاةٌ نَزورُ
وفيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية، قبل مجئ دين الإسلام فإنه يُقَرُّ على ماكان انتقل إليه. وكان سبيلُه سبيلَ أهل الكتاب في أخذ الجزية منه، وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته.
فأما من انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية، بعد وقوع نسخ اليهودية، وتبديل ملة النصرانية، فإنه لايُقرُّ على ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>