للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٦ - حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا عبدُ الواحد، حدَّثنا صدقةُ بنُ سعيد، عن جُميع بن عُمَير التَّيمي، قال:

سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدَّها رَدَّ معها مثْل -أوْ مِثْلَيْ- لبَنِها قَمْحاً" (١).

٤٩ - باب النهي عن الحُكْرَةِ

٣٤٤٧ - حدَّثنا وهبُ بن بقية، أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بنِ عمرو بنِ عطاء، عن سعيد بن المسيِّب

عن مَعمَر بن أبي معمر أحَدِ بني عدي بن كعب، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَحْتكِرُ إلا خَاطِىءٌ".

فقلت لسعيد بن المسيِّب:. فإنك تحتكِرُ؟! قال: ومعَمرٌ كان يحتكرُ (٢).


= وأخرجه البخاري (٢١٥١) عن محمد بن عمرو السوَّاق البلخي، عن مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
(١) إسناده ضعيف لضعف جُميع بن عمير التَّيمي. وقد قال الخطابي في "معالم السنن": يشير إسناده بذاك، ووافقه الحافظ المنذرى، عبد الواحد: هو ابن زياد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
قوله: مُحفَّلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلُبُها صاحبُها أياما حتى يجتمع لبنُها في ضرعها، فإذا احتلبَها المُشتري حسِبَها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقصُ لبنِها عن أيام تحفيلِها، سُميتْ محفَّلة، لأن اللبنَ حُفِّل في ضرْعها، أي: جمع. قاله في "النهاية".
(٢) إسناده صحيح. عمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني، وخالد؟ هو ابن عبد الله الواسطي الطحان.=

<<  <  ج: ص:  >  >>