للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٥ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، أخبرنا عَمرو بن دينارٍ، عن عَوسَجَةَ عن ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً له، كانَ أعتقه فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلاماً له كان أعتقَه، فجعلَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ميراثَه له (١).

٩ - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

٢٩٠٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، حدَّثنا محمدُ بن حَرْبٍ، حدَّثني عُمر بن رُوْبهَ التَّغْلِبيُّ، عن عبدِ الواحد بن عبد الله النَّصريِّ

عن واثلةَ بن الأسْقَع، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال "المرأة تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولَدها الذي لاعنت عنه" (٢).


(١) إسناده ضعيف. عوسجة -وهو مولى ابن عباس- قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يروعنه غير عمرو بن دينار، وذكر العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤١٤، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يُعرف. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤١)، والترمذي (٢٢٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٧٦) و (٦٣٧٧) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث حسن! وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٠).
وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يُجعل في بيت مال المسلمن.
(٢) إسناده ضعيف لضعف عمر بن رُوْبةَ التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ولكن لا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك وقد جودنا حديثه في "زاد المعاد" ٥/ ٤٠٠ فليستدرك تضعيفه من هنا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>