(١) إسناده ضعيف. ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم - مدلس ولم يصرح بالسماع، وهو كذلك في سائر أصولنا الخطية وكذا في سائر مصادر تخريج الحديث، لكن جاء عند الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٩٤ - وقد عزاه لأبي داود-: عن ابن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان. وهو غريب، ولم يتابعه على ذلك أحد ممن عزاه لأبي داود. ومع ذلك فقد حسَّن إسنادَه الحافظُ في "التلخيمى الحبير" ٣/ ٥١، وسكت عنه عبد الحق الاشبيلي مصححاً له. وعلق البخاريُّ طرفاً منه قبل الحديث (٣١٣١) بلفظ: وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تمر خيبر. وعمُّ عُبيد الله: هو يعقوب. وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في "البيوع" كما في تغليق التعليق" ٣/ ٤٧٧، والحسين بن إسماعيل المحاملي في "المحامليات" كما في "هدي الساري" ص ٤٨، والدارقطني (٤٣٠٤) والبيهقي ٦/ ٨٠، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ٤٧٦ - ٤٧٧ من طريق عُبيد الله بن سعد، بهذا الإسناد. وقد صح في مشروعية الوكالة غير ما حديث، منها حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (١٠٢٣) عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "الخازن المسلم الأمين، الذي يُنْفِذ ما أُمر به كاملاً مُوفَّراً طيباً به نفسه، فيدفعُه إلى الذي أمر له به، أحدُ المتصدقين". وقد سلف عند المصنف برقم (١٦٨٤). =