للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠ - باب في الوكالة]

٣٦٣٢ - حدَّثنا عُبيدُ الله بن سعْد بن إبراهيم، حدَّثنا عَمِّي، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نُعيم وَهْبِ بن كيسانَ

عن جابر بن عبد الله، أنه سَمِعَه يُحدّث، قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيْبرَ، فأتيتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فسلَّمتُ عليه، وقلت له: إني أردتُ الخروجَ إلى خيبرَ، فقال: إذا أتيتَ وكيلي، فخذ منه خمسةَ عَشَرَ وَسْقاً، فإن ابتَغَى منكَ آيةً، فضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِه" (١).


= قال الخطابي: فيه دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة، فإنما يُستظهرُ بذلك ليستكشف به عما وراءه. وقد روي: أنه حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى سبيله.
(١) إسناده ضعيف. ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم - مدلس ولم يصرح بالسماع، وهو كذلك في سائر أصولنا الخطية وكذا في سائر مصادر تخريج الحديث، لكن جاء عند الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٩٤ - وقد عزاه لأبي داود-: عن ابن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان. وهو غريب، ولم يتابعه على ذلك أحد ممن عزاه لأبي داود. ومع ذلك فقد حسَّن إسنادَه الحافظُ في "التلخيمى الحبير" ٣/ ٥١، وسكت عنه عبد الحق الاشبيلي مصححاً له. وعلق البخاريُّ طرفاً منه قبل الحديث (٣١٣١) بلفظ: وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تمر خيبر. وعمُّ عُبيد الله: هو يعقوب.
وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في "البيوع" كما في تغليق التعليق" ٣/ ٤٧٧، والحسين بن إسماعيل المحاملي في "المحامليات" كما في "هدي الساري" ص ٤٨، والدارقطني (٤٣٠٤) والبيهقي ٦/ ٨٠، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ٤٧٦ - ٤٧٧ من طريق عُبيد الله بن سعد، بهذا الإسناد.
وقد صح في مشروعية الوكالة غير ما حديث، منها حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (١٠٢٣) عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "الخازن المسلم الأمين، الذي يُنْفِذ ما أُمر به كاملاً مُوفَّراً طيباً به نفسه، فيدفعُه إلى الذي أمر له به، أحدُ المتصدقين".
وقد سلف عند المصنف برقم (١٦٨٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>