للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣١ - حدَّثنا يوسف بن موسى، حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ الفضل، حدَّثنا ابنُ إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن الحُرقي، عن ابنِ ماجدة السهمي، عن عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، نحوه (١).

٣٤٣٢ - حدَّثنا الفضل بن يُعقوب، حدَّثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، حدَّثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة السهمي، عن عمر بنِ الخطاب، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، مثله (٢).

٤٤ - باب في العبد يُباع وله مال

٣٤٣٣ - حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ بَاعَ عَبْداً وله مال، فمالُه للبائع إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع نخلاً مُؤَبَّراً فالثمرةُ للبائع إلا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ" (٣).


(١) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطبري في "تاريخه ٢/ ٣٢٩ من طريق سلمة بن الفضل، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف كسابقيه. عبد الأعلى: هو ابنُ عبد الأعلى السامي.
(٣) إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والترمذي (١٢٨٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٣٦) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢).
وأخرجه النسائي في "الكبرى، (٤٩٧١) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - .. فجعله من مسند عمر.
قال أبو بكر البزار بعد أن أخرجه (١١٢): أخطأ فيه سفيان بن حسين، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وهو الصواب.=

<<  <  ج: ص:  >  >>