قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح)، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولاً بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أُبِّر أو لم يُؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع. (١) إسناده صحيح. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مرفوعاً في القصتين: قصة العبد وقصة النخل كما سلف برقم (٣٤٣٣)، ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين، كما في هذه الرواية فجعل قصة النخل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميَّز وفرَّق بينهما، ان كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -. وقصة العبد في "مرطا مالك" ٢/ ٦١١. وأخرج قصة العبد النسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق الليث بن سعد و (٤٩٦٧) من طريق عبيد الله بن عمر، و (٤٩٦٨) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر ما بعده. (٢) إسناده صحيح. وانظر ما قبله. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٧. وأخرجه البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٠) من طريق مالك، والبخاري (٢٢٠٦) و (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) وابن ماجه (٢٢١٠/ م)، والنسائي (٤٦٣٥) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (١٥٤٣) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به.=