للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٥٥ - حدَّثنا حُسين بن الأسودِ العجلي، حدَّثنا عُبيد الله، أخبرنا إسرائيلُ،

عن سِمَاكٍ، بإسناده ومعناه، والأول أتم، لم يذكر: "بِسعْرِ يومِها" (١).

١٥ - باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً

٣٣٥٦ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ

عن سمرةَ: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (٢).


= ما لم يضمن، واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى، لأنه إنما يراد به التقابض، والتقابض من حيث لا يَشُقُّ ولا يتعذر دون التصارت والترابح، ويبين لك صحة هذا المعنى قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" أي: لا تطلب فيها الربح ما لم تضمن، واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء، لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف. لا يصح إلا بالتقابض.
وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر، ولم يتأولوا كان ذلك بأغلى أو بأرخص من سعر اليوم، والصواب ما ذهبت إليه، وهو منصوص في الحديث، ومعناه ما بينته لك فلا تذهب عنه، فإنه لا يجوز غير ذلك، والله أعلم.
(١) إسناده ضعيف كسابقه. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن موسى العَبْسي.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. قتادة: هو ابن دعامة، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٨١)، والنسائي (٤٦٢٠) من طريق قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٣).
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٣٣١)، وابن ماجه (٢٢٧١) وآخر من حديث ابن عُمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>