وأخرجه مسلم (٧٤٧)، وابن ماجه (١٣٤٣)، والترمذي (٥٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (١٤٦٦)، من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٤٦٧) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، به إلا أنه وقفه على عمر بن الخطاب. لكن رواه أحمد في"مسنده" (٢٢٠) عن عتاب بن في زياد - وهو ثقة - عن ابن المبارك، فرفعه. نبه عليه الحافظ في "النكت الظراف". وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠). و"صحيح ابن حبان" (٢٦٤٣). وأخرجه موقوفاً أيضاً النسائي في "الكبرى" (١٤٦٩) من طريق مالك، عن داود ابن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن ابن عبد القاريِّ أن عمر بن الخطاب قال: مَن فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه. وهو في "الموطأ" ١/ ٢٠٠. قال ابن عبد البر في"الاستذكار" ٨/ ١٩ - ٢٠: هكذا هذا الحديث في "الموطأ" عن داود بن الحصين، وهو عندهم وهم من داود، والله أعلم، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله، عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر بن الخطاب قال: "من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتِبَ له كأنما قرأه من الليل"، ومن أصحاب ابن شهاب من يرويه عنه بإسناده عن عمر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود ابن حصين حيث جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل، ورُبَّ رجل حزبُه نصف وثلث وربع ونحو ذلك.