وأخرجه دون قوله: "الخز" أو "الحِرَ" ابن حبان (٦٧٥٤)، والطبراني في "الكبير" (٣٤١٧)، وفي "مسند الشاميين" (٥٨٨)، وتمام بن محمد في "مسند المقلين" (٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٢١، والمزي في "تهذيب الكمال"في ترجمة عطية بن قيس، من طريق هشام بن عمار، بإسناد البخاري. و"الخز" المقصود بالنهي عنه هو الثوب الذي جميعه حرير، فقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" (٢٨٥٦) و (٢٨٥٧) عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الثوب المُصمت حريراً. والمصمت هو الذي جميعه حرير، لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. وسيأتي عند المصنف من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً: "لا تركبوا الخز ولا النمار". وأما "الخز" الذي لبسه غيرُ واحد من الصحابة، فهو الثوب الذي اتخذ من وبر ذكر الأرنب. قال في "المصباح" ومثله في "المُغرب": الخز اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً. والخُزَز كصُرَد ذكر الأرانب. قال في "القاموس": ومنه اشتق الخَزُّ. وهذا النوع من "الخز" هو الذي عناه ابن العربي بقوله: "الخز" بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله، وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).