للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجُمعةِ وللوَفْد إذا قَدِمَوا عليك، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: " إنما يَلْبَسُ هذه من لا خلاقَ له في الآخرة" ثم جاء رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - منها حُلل، فأعطى عُمَرَ بنَ الخطاب منها حُلَّةً، فقال عمر: يا رسولَ الله، كسوتَنِيها وقد قُلتَ في حُلّةِ عُطارد ما قلت؟! فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إني لم أكْسُكَها لتَلْبَسَها" فكساها عمر أخاً له مُشركاً بمكةَ (١).

٤٠٤١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ وعمرو ابنُ الحارِث، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ بنِ عبدِ الله

عن أبيه، بهذه القصة، قال: حُلّةَ إسْتَبْرقٍ، وقال فيه: ثم أرْسَلَ إليه بِجُبّةِ ديباجٍ، وقال فيه: "تبيعُها وتُصيبُ بها حاجتَك" (٢).

٤٠٤٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا عاصمٌ الأحولُ

عن أبي عثمان النَّهديِّ، قال: كتب عُمر إلى عُتبةَ بن فَرْقَدٍ أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن الحَرير إلا ما كان هكذا وهكذا: إصبَعَين، وثلاثة، وأربعة (٣).


(١) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٠٧٦).
(٢) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٠٧٧).
(٣) إسناده صحيح. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ، وعاصم الاحول: هو ابن سليمان، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (٥٨٢٨) و (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩)، وابن ماجه (٣٥٩٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٥٤٨ - ٩٥٥١) من طرق عن أبي عثمان النهدي، به. وعندهم جميعاً خلا ابن ماجه تحديد مقدار ما يجوز من الحرير في الثوب بإصبعين فقط. وعند ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم الاحول كالمصنف بمقدار أربع أصابع.
وأخرجه مسلم (٢٠٦٩)، والترمذي (١٨١٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩٥٥٢)
من طريق سويد بن غَفَلة، عن عمر بن الخطاب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>