قال في "عون المعبود" ١١/ ٦١: وفيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب، والمنسوج والمعمول بالإبرة، والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير، وهذا مذهب الجمهور، وقد أغرب بعض المالكية، فقالوا: يجوز العلم، إن زاد على الأربع. (١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي. وأخرجه مسلم (٢٠٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٩٤٩٣) من طريق أبي عون الثقفي، به. وأخرجه البخاري (٢٦١٤)، ومسلم (٢٠٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٩٤٩٤) من طريق زيد بن وهب، عن علي. وأخرجه ابن ماجه (٣٥٩٦) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة، عن هبيرة بن يريم، عن علي: أنه أُهدي لرسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- حلة مكفوفة بحرير إما سداها، وإما لُحْمَتها فأرسل بها إلي. فأتيته، فقلت: يا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، ما أصنع بها؟ ألبَسُها؟ قال: "لا ولكن اجعلها خُمُراً بين الفواطم". ويزيد رديء الحفظ. وهو في "مسند أحمد" (٦٩٨) و (٧٥٥) و (١١٥٤). قال الخطابي: قوله: (حلة سيراء) هي المضلعة بالحرير، وقوله: "فأطرتها بين نسائي" يريد قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن شقة، يقال: طار لفلان في القسمة سهم كذا، أي: طار له ووقع في حصته. (٢) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن العبد.