للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشة فيما يَفيضُ بينَ الرجلِ والمرأةِ من الماء، قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ كفّاً مِن ماءِ يَصُبُّ على الماءِ (١)، ثمَّ يَصُبُّه عليه (٢).

[١٠٠ - باب مواكلة الحائض ومجامعتها]

٢٥٨ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّادٌ, أخبرنا ثابتٌ البُنانيُّ

عن أنس بن مالك: أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَت منهمُ المرأةُ أخرَجُوها مِنَ البيتِ، ولم يُواكِلُوها، ولم يُشارِبُوها، ولم يُجامِعُوها في البيتِ، فسُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ تعالى ذكره: {وَيَسْئَلُونَّكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعتَزِلوُا النِّسَاءَ فِي المَحَيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "جامِعُوهُنَّ في البُيوتِ واصنَعُوا كلَّ شيءِ غيرَ النكاح" فقالت اليهودُ: ما يريدُ هذا الرجلُ أن يدع شيئاً مِن أمرِنا إلا خالَفَنا فيه، فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَير وعبَّادُ بنُ بِشر إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -, فقالا: يا رسولَ الله، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهُنَّ في المَحيضِ؟ فتَمَعَّرَ وجهُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى ظَنَنَّا أنْ قد


(١) زاد في (هـ) هنا: ثمَّ يأخذ كفاً من ماء.
(٢) إسناده ضعيف لإبهام الرجل من بني سواءة، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ.
وأخرجه أحمد (٢٥٢٠١) عن يحيي بن آدم، بهذا الإسناد، بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصب الماء على الماء.
قوله: "يصب على الماءِ" أي: على المني. قال ابن رسلان: ويروى: "يصب عليَّ الماء" بتشديد الياء، وهي كذلك في (د) و (هـ)، أي: على عائشة. إلا أن رواية أحمد تؤيد الأوَّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>