للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه ابنُ فُضَيل، عن حُصَين قال: فتَسَوَّك وتوضَّأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حتى خَتَمَ السورة (١).

[٣٠ - باب فرض الوضوء]

٥٩ - حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا شُعبَة، عن قتادة، عن أبي المَليح

عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقبَلُ الله صدقةً مِن غُلولٍ، ولا صلاةً بغيرِ طُهور" (٢).

٦٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حَنبَلٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن همَّام بن مُنَبِّه


=وأخرجه مختصراً النسائي (٤٠٣) من طريق زيد بن أبي أنيسة، و (١٣٤٦) من طريق سفِيان الثوري، كلاهما، عن حبيب به. إلا أن زيداً لم يذكر علي بن عبد الله في إسناده، وذكر سفيان في روايته الإيتار بثلاث.
وهو في "مسند أحمد" (٣٥٤١).
وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (٢٥٦) من طريق أبي المتوكل، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٨).
(١) رواية ابن فضيل أخرجها مسلم (٧٦٣)، وستأتي برقم (١٣٥٣)، وفيها ذكر الإيتار بثلاث.
(٢) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" و (٢٣١٥)، وابن ماجه (٢٧١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٧٩) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (١٧٠٥).
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولاً، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": فالصدقة من مال حرام في عدم القبول، واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>