وأخرجه البخاري (٧٢٠٢)، ومسلم (١٨٦٧)، والترمذي (١٦٨٣)، والنسائي (٤١٨٧) و (٤١٨٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٤٨). قال النووي تعليقاً على قوله: "فيما استطعت": وهذا من كمال شفقته - صلَّى الله عليه وسلم - ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيق. وقال الخطابي: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط عنه غير لازم له، لأنه ليس مما يستطاع دفعه. (٢) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو الزهرى، ومالك: هو ابن أنس الإمام، وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البخاري (٢٧١٣) و (٤٨٩١) و (٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٦١) و (٩١٩٤) و (٩١٩٥) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٨١). قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن =