للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب في البَيعة

٢٩٤٠ - حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ

عن ابن عمر، قال: كُنَّا نبايعُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - على السَّمْع والطاعَةِ ويُلقِّنّا "فيما استطعتَ" (١).

٢٩٤١ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا ابنُ وهْبِ، حدثني مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن عروةَ

أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مَسَّ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يدَ امرأةٍ قطُّ إلا أن يأخذَ عليها، فإذا أخذَ عليها فأعطتْه قال: "اذْهَبي فقد بايعتُكِ" (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٧٢٠٢)، ومسلم (١٨٦٧)، والترمذي (١٦٨٣)، والنسائي (٤١٨٧) و (٤١٨٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٤٨).
قال النووي تعليقاً على قوله: "فيما استطعت": وهذا من كمال شفقته - صلَّى الله عليه وسلم - ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيق.
وقال الخطابي: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط عنه غير لازم له، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.
(٢) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو الزهرى، ومالك: هو ابن أنس الإمام، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (٢٧١٣) و (٤٨٩١) و (٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٦١) و (٩١٩٤) و (٩١٩٥) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٨١).
قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>