للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن المُخابرةِ، قلت:

وما المخابرةُ؟ قال: أن تأخذ الأرضَ بنصفٍ أو ثلثٍ أو ربعٍ (١).

٣٥ - باب في المُسَاقاة

٣٤٠٨ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ الله، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرُج من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٦، وأحمد (٢١٦٣١)، وعبد بن حميد (٢٥٣)، والطبراني (٤٩٣٨)، والبيهقي ٦/ ١٣٣ من طريق جعفر بن برقان، به.
(٢) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والترمذي (١٤٣٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٦٦٣).
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٣٠٠٦) و (٣٠٠٨).
قال الخطابي: في هذا إثبات المزارعة .. ، وإنما صار ابن عمر إلى حديث رافع ابن خديج تورُّعاً واحتياطاً، وهو راوي خبر أهل خيبر، وقد رأى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أقرهم عليها أيام حياته، ثم أبا بكر ثم عمر إلى أن أجلاهم عنها.
وفيه إثبات المساقاة، وهي التي يُسميها أهل العراق المعاملة، وهي: أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها أو صلاح ثمرها، ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر، فيكون من أحد الشقين: رقاب الشجر، ومن الشق الآخر: العمل، كالمزارعة يكون فيها من قِبل رب المال الدراهمُ والدنانير، ومن العامل التصرف فيها، وهذه كلها في القياس سواء. والعمل بالمساقاة ثابت في قول أكثر الفقهاء. ولا أعلم أحداً منهم أبطلها إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه، فقالا بقول جماعة أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>