للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

٤٤١١ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عُمر بنُ عليٍّ، حدَّثنا الحجاجُ، عن مَكحولٍ، عن عبدِ الرحمن بن مُحيرِيز، قال:

سألنا فَضَالةَ بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العُنق للسارق، أمن السُّنَّة هو؟ قال: أُتيَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثم أمر بها، فعُلِّقت في عُنُقه (١).

٢٢ - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ (٢)

٤٤١٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُمر بنِ أبي سلمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا سَرَقَ المملُوكُ فبِعهُ ولو بِنَشٍّ" (٣).


= وقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق الثالثة لم يقطع واستودع السجن. وقد روي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه.
قلنا: وهذا الأخير هو رأي الحنفية رأوه استحساناً. انظر "البناية" للعيني ٧/ ٥٠.
(١) إسناده ضعيف لضعف الحجاج -وهو ابن أرطأة- ثم هو مدلس وقد عنعن. وبه أعلّ الحديثَ النسائيُّ في "المجتبى" (٤٩٨٣)، والزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٣٧٠،
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ٢٢٧: لم يثبت.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٨٧)، والترمذي (١٥١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٣٣) و (٧٤٣٤) من طريق حجاج بن أرطأة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٩٤٦).
(٢) هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
(٣) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة -وهو ابنُ عبد الرحمن بن عوف-، وبه أعله النسائي في "المجتبى" (٤٩٨٠) ٠ أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>