وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٢٩) عن محمَّد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقيل، بهذا الإسناد. وقال الخطابي: هذا في بعض إسناده مقال، وقد عارض الحديث الصحيح الذي بإسناده وهو أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنىً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" والسارق ليس بواحد من الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجب. لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد مرة أخرى، إلا أنه قد يخرَّج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين، ويبلغ به ما رأى من العقوبة. وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه، وإن رأى القتل قتل. ويُعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس. وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي. وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليُمنى، ثم سرق مرة فقطعت رجله اليُسرى. فقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه: إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليُمنى، وإن سرق بعد ذلك عُزِّر وحبس. وقد حُكي مثل ذلك عن قتادة. =