للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ المُسَيبي، حدَّثنا عبدُ الله بن نافع، عن محمد بن صالحٍ التمار، عن ابنِ شهابِ، بإسناده ومعناه (١).

قال أبو داود: وسعيد لم يسمع مِن عتَّابٍ شيئاً (٢).

١٤ - باب في الخَرْص

١٦٠٥ - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال:


= فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص، فقد قال ابن عبد البر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جاثحة قبل الجداد، فلا ضمان. وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (١٨١٩)، والترمذي (٦٤٩) و (٦٥٠) من طرق عن عبد الله ابن نافع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "صحح ابن حبان" (٣٢٧٨).
وانظر ما قبله.
وجاء في "بذل المجهود" ٨/ ١١٦: قال القاضي: الخطاب مع المصَّدِقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه توسعةَ عليه حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه، فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث، وعند أصحاب الرأي: لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كان قبل تحريم الربا، ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح وتحريم الربا كان مقدماً.
(٢) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>