(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وأخرجه ابن ماجه (١٨١٩)، والترمذي (٦٤٩) و (٦٥٠) من طرق عن عبد الله ابن نافع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهو في "صحح ابن حبان" (٣٢٧٨). وانظر ما قبله. وجاء في "بذل المجهود" ٨/ ١١٦: قال القاضي: الخطاب مع المصَّدِقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه توسعةَ عليه حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه، فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث، وعند أصحاب الرأي: لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كان قبل تحريم الربا، ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح وتحريم الربا كان مقدماً. (٢) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.