وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٧١) و (٥٢٧٢) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٩٦٣). ويخالف هذا الحديث حديث أنس بن مالك الآتي عند المصنف برقم (٤٤٧٩) ولفظه عند مسلم (١٧٠٦): أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين. وفي رواية أخرى عند مسلم (١٧٠٦): أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يضرب بالنعال والجريد أربعين. ويخالفه أيضاً حديث حضين بن المنذر، عن علي بن أبي طالب الآتي عند المصنف (٤٤٨٠). وهو في "صحيح مسلم" (١٧٠٧). وانظر كلام الخطابي في حد شارب الخمر عند الحديث الآتي برقم (٤٤٨٠). قال الخطابي: الفج: الطريق، وقوله: لم يَقِت، أي: لم يوقت، يقال: وقت يقت، ومنه قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:١٠٣].