للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦ - بابُ الحدِّ في الخَمْر

٤٤٧٦ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ومحمدُ بنُ المُثنَّى -وهذا حديثُه- قالا: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج، عن محمَّد بنِ على ابن رُكانَةَ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباسِ: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ في الخَمْرِ حدّاً.

وقال ابنُ عباسٍ: شَرِبَ رجلٌ فَسَكِرَ فلُقِيَ يَميلُ في الفَجِّ، فانطُلِقَ به إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، فلما حاذَى دارَ العباسِ انفلتَ، فدَخَلَ على العباس فالتزمه فذَكَر ذلك للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فَضَحِكَ، وقال: "أفعَلَها؟ " ولم يأمُرْ فيه بشيءٍ (١).


(١) إسناده ضعيف لجهالة محمَّد بن علي ابن ركانة، ثم إن في متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، والحسن بن علي: هو الحُلْواني الخلّال.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٧١) و (٥٢٧٢) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٩٦٣).
ويخالف هذا الحديث حديث أنس بن مالك الآتي عند المصنف برقم (٤٤٧٩) ولفظه عند مسلم (١٧٠٦): أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين
نحو أربعين. وفي رواية أخرى عند مسلم (١٧٠٦): أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يضرب بالنعال والجريد أربعين.
ويخالفه أيضاً حديث حضين بن المنذر، عن علي بن أبي طالب الآتي عند المصنف (٤٤٨٠). وهو في "صحيح مسلم" (١٧٠٧).
وانظر كلام الخطابي في حد شارب الخمر عند الحديث الآتي برقم (٤٤٨٠).
قال الخطابي: الفج: الطريق، وقوله: لم يَقِت، أي: لم يوقت، يقال: وقت يقت، ومنه قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:١٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>