وفي "المسند" برقم (٢٦٠٧٨) بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث عائشة قالت: طيبتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة لحجةِ الوداع للحل والإحرامِ حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. (١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٩٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١). وأخرجه مسلم (١٣٠١)، وابن ماجه (٣٠٤٤)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائى في "الكبرى" (٤٠٩٩) و (٤١٠١) من طريقين عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٦٥٧) و (٥٥٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٨٠). وفي الحديث أن الحلق أفضل من التقصير، قال الحافظ: ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى. واستدل بقوله: "المحلقين" على مشروعية حلق جميع الرأس، لأنه الذي تقتضيه الصيغة. وقال بوجوب حلقه جميعه مالك وأحمد، واستحبه الكوفيون والشافعي =