للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر، قال: رخص رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِ لأمهاتِ المؤمنينَ في الذَّيل شِبراً، ثم استزَدْنَه، فزادَهُن شِبراً، فكنَّ يُرسِلْن إلينا، فنذْرَعُ لهن ذِرَاعاً (١).

٤١ - باب في أُهُبِ الميتةِ

٤١٢٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ ووهبُ بنُ بيانٍ وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ وابنُ أبي خَلَفٍ، قالوا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس -قال مُسَدَّدٌ ووهب:-

عن ميمونة، قالت: أُهدِي لمولاةٍ لنا شاةٌ من الصدقةِ، فماتَتْ، فمرَّ بها النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: "ألا دبغتُم إهابَها، واستنفعتُم به". قالوا: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، إنها ميتة، قال: "إنما حُرِّمَ أكْلُها" (٢).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف زيد العَمِّي -وهو ابن الحواريّ-، سفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (٣٥٨١) من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٦٥٠) من طريق مطرف بن طريف، عن زيد العمي، عن أبي الصدّيق، عن ابن عمر عن عمر. فجعله من مسند عمر.
وهو في مسند أحمد" (٤٦٨٣) و (٤٧٧٣) و (٥٦٣٧).
وفي الباب عن أم سلمة في الحديث السالف قبله.
(٢) إسناده صحيح. وهذا الاختلاف الذي في إسناده بأن جعله بعضهم عن ابن عباس مرفوعاً وبعضهم عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً - لا يضر، فإنه مرسل صحابي، وهو حجة. وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٥٨: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة.
وأخرجه مسلم (٣٦٣)، وابن ماجه (٣٦١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٥٤٦) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. فجعله من مسند ميمونة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>