وأخرجه الترمذي (١٨٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩٤٤٢) من طريق عبد الله بن مسلم السُّلمي، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال النسائي: هذا حديث منكر. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٤٨٨)! وفي باب النهي عن خاتم الحديد عند الطبراني في "الأوسط" (٢٠٧٢) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن خاتم الذهب، وخاتم الحديد. وإسناده حسن. قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٢٨: والنهي عن الحديد للتنزيه عند الجمهور. قال: وهذا الحديث قد عُورِضَ بالحديث المارّ: "التمس ولو خاتماً من حديد" وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف. وقوله: "اتخذه من ورِق ولا تتمه مثقالاً، وهذا على ضعف سنده يعارض حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ "ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها" أخرجه المصنف برقم (٤٢٣٦) وإسناده صحيح.