للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب في خاتِم الحديد

٤٢٢٣ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ عبدِ العزيز بن أبي رِزْمَةَ -المعنى- أن زيد بنَ الحُباب أخبرهم، عن عبدِ الله بنِ مسلم أبي طَيْبةَ السُّلميِّ المروزيِّ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة

عن أبيه: أن رجلاً جاء إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- وعليه خاتِمٌ من شَبَهٍ، فقال له: "ما لي أجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأصنامِ؟ " فطرحه، ثم جاء وعليه خاتِمٌ من حديدٍ، فقال: "ما لي أرى عليكَ حِليةَ أهلِ النارِ؟ " فطرحَهَ، فقال: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، مِن أيِّ شيءٍ أتَّخِذُه؟ قال: اتَّخِذْهُ من وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مِثقالاً" (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم السُّلمي المروزي. الحسن بن علي: هو الحُلْواني الخلاَّل.
وأخرجه الترمذي (١٨٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩٤٤٢) من طريق عبد الله بن مسلم السُّلمي، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال النسائي: هذا حديث منكر.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٤٨٨)!
وفي باب النهي عن خاتم الحديد عند الطبراني في "الأوسط" (٢٠٧٢) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن خاتم الذهب، وخاتم الحديد.
وإسناده حسن.
قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٢٨: والنهي عن الحديد للتنزيه عند الجمهور.
قال: وهذا الحديث قد عُورِضَ بالحديث المارّ: "التمس ولو خاتماً من حديد" وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف.
وقوله: "اتخذه من ورِق ولا تتمه مثقالاً، وهذا على ضعف سنده يعارض حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ "ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها" أخرجه المصنف برقم (٤٢٣٦) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>