وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٣١٠) من طريق المعتمر بن سُليمان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٦٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٨٣). قال الخطابي: أما كراهية الخلوق فإنما هي للرجال خاصة دون النساء، وتغيير الشيب إنما يُكره بالسواد دون العمرة والصفرة، والتختم بالذهب محرم على الرجال، والتبرج بالزينة لغير محلها، وهو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال، يقال: تبرجت المرأة، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: ٣٣]. وأما عزل الماء لغير محله، فقد سمعتُ في هذا الحديث: عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كان من ذلك عن الحرائر بغير إذنهن، فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن، ولا إذن لهن مع أربابهن. وفساد الصبي: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنُها، وكان في ذلك فساد الصبي. وقوله: غير مُحرِّمهِ، معناه أنه كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم. (٢) مقاله أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، لكن قوله: أهل البصرة غريب، لأن رواة الحديث كوفيون خلا مُسدَّدٌ ومعتمر فقط فبصريان.