للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: الإخبارُ لجعفرٍ، وهذا لفظُه.

[٥٧ - باب في السلف]

٣٤٦٣ - حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن عَبد الله بن كَثير، عن أبي المِنهال

عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - المدينةَ وهم يُسْلِفُون في الثمَر (١) السنةَ والسنتَين والثلاث (٢)، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من


= قال: وسميت عينةً لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة.
وقال المناوي في "فيض القدير" ١/ ٣١٣: هذا دليل قوي لمن حرَّم العينة، ولذلك اختاره بعض الشافعية، وقال: أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبه.
وانظر كلام ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" ٥/ ١٠٠ - ١٠٩ فإنه شافٍ وافٍ.
وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. قال صاحب "عون المعبود": حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد.
(١) المثبت من (أ) ونسخة على هامش (ب)، ومن نسخة الخطابي التي شرح عليها، [وقد تحرّف في مطبوعة الطبَّاخ ومطبوعة أحمد شاكر والفقي كلمة الثمر إلى التمر مع أن شرح الخطابي يدل على أن الذي عنده هو الثمر، لأن التمر اسم لليابس فقط بإجماع أهل اللغة]. وهذا الموافق لروايات البخاري كما في "شرح القسطلاني" ٤/ ١١٦ و ١١٧ و ١٢١.
(٢) المثبت من (ب) و (ج)، وعليه يدل شرح الخطابي. وجاء في (أ): السنتين
والثلاث، وفي (هـ) السنتين والثلاثة. يعني دون ذكر السنة. وقد جاء ذكر السنة. في "صحيح مسلم" و"مسند الشافعي" ٢/ ١٦١ وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>