للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٤ - باب الجمعة للمملوك والمرأة]

١٠٦٧ - حدَّثنا عباسُ بن عبدِ العظيم، حدثني إسحاقُ بن منصور، حدَّثنا هُريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم

عن طارقِ بن شهابٍ، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "الجُمعة حقٌّ واجبٌ على كلٍّ مسلم في جماعة إلا أربعةً: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض" (١).


(١) إسناده صحيح. طارق بن شهاب اتفِق على أنه رأى رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، لكن اختُلف هل سمع منه أم لا؟ وعلى تقدير أنه لم يسمع منه تكون روايته مرسل صحابي، وهو حجة بالإجماع إلا من شذَّ، كما قال ابنُ الملقن في "البدر المنير" ٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩، وصحح حديثه. هُريم: هو ابن سفيان.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٢٠٦)، وفي "الأوسط" (٥٦٧٩) , والدارقطني (١٥٧٧)، والحاكم ١/ ٢٨٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ١٧٢و١٨٣من طريق إسحاق بن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقى في "فضائل الأوقات" (٢٦٣) من طريق عُبيد بن محمد العلجي عن عباس بن عبد العظيم، بهذا الإسناد. لكنه قال: عن طارق بن شهاب , عن أبي موسى.
وقال البيهقي بإثره: تفرد بوصله عبيد العجلي. قال ابن الملقن في: "البدر المنير" ٤/ ٦٤٠ - ٦٤١: هو ثقة فلا يضر تفرُّده إذن، وقد عُلم ما في تعارض الوصل والإرسال.
قال ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٦: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلَّين معه أن ذلك مجزئ عنهن.
وقوله: "عبد مملوك" جاء في هامش (أ) ما نصه: " كذا في النسخ بصورة المرفوع وقد يُستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة، وهو منصوب لأنه استثناء من مُوجب. والجواب أنها منصوبة لا مرفرعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف، وأن يكتبوا عليه تنوين النصب. ذكره النووي في "شرح مسلم" في مواضع تشبه هذا، ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة ورأيته في خط الذهبي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>