للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٦٧ - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد السُّلمي، حدَّثنا مروانُ -يعني ابنَ محمَّد- حدَّثنا الهيثم بنُ حُميد، حدَّثني العلاء بنُ الحارث، حدَّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه، قال: قضَىَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في العينِ القائمةِ السَّادَّة لمكانِها بثلُثِ الدِّية (١).

٢٠ - باب دية الجَنيِنِ

٤٥٦٨ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النَّمَري، حدَّثنا شعبةُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُبيد بن نُضيلةَ

عن المُغيرة بن شُعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجلٍ من هُذيل، فضربت إحداهُما الأخرى بعمودٍ فقتلتها، فاختصموا إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -،


قال الخطابي: الموضحة: ما كان في الرأس والوجه، وقد جعل النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فيها خمساً من الإبل، وعلّق الحكم بالاسم، فإذا شجَّه موضحة صغرت أم كبرت ففيها خمس من الإبل، فإن شجَّه موضحتين ففيها عشر من الإبل، وعلى هذا القياس.
وأنكر مالك موضحة الأنف، وأثبتها الشافعي وغيره، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها حكومة.
(١) إسناده حسن.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠١٥) من طريق الهيثم بن حميد، بهذا الإسناد.
ويوافق هذا قضاء عمر بن الخطّاب فيما أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٢)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٤٢١، والبيهقي ٨/ ٩٨ وإسناده صحح.
قال الخطابي: يشبه أن يكون -والله أعلم- إنما أوجب فيها الثلث على معنى الحكومة، ما جعل في اليد الشلاء الحكومة.
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العين القائمة واليد الشلاء ثلث الدية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على معنى الحكومة.
وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية بمعى العقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>